٥ - الاستراحة إن احتاج.
٦ - بعد صلاة الركعتين، إن شاء رجع فاستلم الحجر، وإلا تركه (١).
٧ - استئجار من يطوف عنه إن لم يطق الطواف (٢)، أو يحمل، فإذا أتى على الحجر كبر.
٨ - النيابة في طواف التطوع للقادر، فيأمر غيره أن يطوف عنه ويهدي ثوابه لمن وكله (٣).
(وروي عنه: لا يطوف أحد عن أحد إلا لمن حج عن غيره (٤).
قال الفاكهي: والأول أحب إلى المكيين)
٩ - الإقران بين الطوافات، بحيث يطوف أربعة عشر شوطا، أو واحدا وعشرين، بنية تعدد الطوافات، ثم يصلي لكل طواف
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٦٧ـ رقم: ١٥٠٠٥).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤١ـ رقم: ١٣٨٣٩).(٣) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: ١/ ٢٨٩، ٢٩٠ـ والأرقام: ٥٩٤، ٥٩٥، ٥٩٦، ٥٩٧).(٤) أخرجه الفاكهي (أخبار مكة: ١: ٢٩١ـ رقم: ٥٩٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute