(وعنه رواية أخرى أن عمرته في الشهر الذي طاف فيه، وهو قول الحسن، والحكم (١).
- إذا أحرمت المرأة بالعمرة، ثم حاضت، وخشيت فوت الحج، أهلت بالحج، وقضت العمرة إذا طهرت (٢).
- إذا كانت المرأة حائضا وقد أهلت بالعمرة، ولم تطهر حتى يوم عرفة، جعلت نيتها بالعمرة حجا، وحجت قارنة (٣).
- التمتع أفضل الأنساك.
وسمي متعة؛ لأنهم يتمتعون بالنساء والثياب (٤).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٠ـ رقم: ١٣٨٢٩) وذكره ابن قدامة (المغني: ٥/ ٣٥٣) (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٠٦ـ رقم: ١٥٤١١) وهو قول مجاهد، والنخعي. (المصدر السابق: ٣/ ٤٠٦) (٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٣٨ـ رقم: ١٤٧١٤) وهو قول الحسن. (٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٤٤٦ـ رقم: ١٥٨٤٠)