وعند الشافعية زيادة تكبيرة الإحرام خارج الصلاة قبل تكبيرة السجود (١).
واختلف عن الإمام مالك في التكبير خارج الصلاة (٢).
قال ابن قدامة رحمه الله: وبه قال ابن سيرين، والحسن، وأبو قلابة، والنخعي، ومسلم بن يسار، وأبو عبد الرحمن السلمي. . . (٣)
وظاهر كلام الخرقي الحنبلي رحمه الله أن تكبيرة السجود واحدة عند السجود خارج الصلاة.
وقال ابن تيمية رحمه الله: والمروي فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرة واحدة، فإنه لم ينتقل من عبادة إلى عبادة (٤).
وذهب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إلى أن السجود للتلاوة في الصلاة يكبر فيه عند الخفض والرفع، أما خارج الصلاة فتكبيرة واحدة للسجود (٥).
(١) انظر: المجموع ٤/ ٦٣.(٢) انظر: المدونة الكبرى ١/ ١١١. والاستذكار لابن عبد البر ٨/ ١١٢.(٣) المغني: ٢/ ٣٥٩.(٤) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٣/ ١٧٢. وهو قول ابن القيم رحمه الله. انظر: زاد المعاد ١/ ٣٦٢.(٥) انظر: التبيان ٤٠/ ٤١.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute