عليه أجرة الطبيب " (١)، وفي موضع آخر: " وعند محمد - رحمه الله - أجرة الطبيب " (٢).
وفي الهداية أيضا للمرغيناني: " وقال محمد: عليه أجرة الطبيب؛ لأنه إنما لزمه أجرة الطبيب وثمن الدواء بفعله، فصار كأنه أخذ ذلك من ماله " (٣).
وجاء في مواهب الجليل: " وقيل: يعطى ما أنفقه من الأدوية قاله الفقهاء السبعة " (٤). وفي شرح زروق على الرسالة: " الفقهاء السبعة على وجوب أجر الطبيب فيما دون الموضحة من جراح الخطأ، وأخذه بعضهم من قول مالك مرة بوجوب رفو الثوب وهو أحرى؛ لأن الدماء أكبر من الأموال " (٥). وفي التاج والإكليل "[وفي أجرة الطبيب قولان] تقدم قول ابن يونس على الجاني أن يداوي، وما نقل غير هذا. وقد تقدم أن اللخمي حكي الخلاف، ثم قال: إن الأحسن أن على الجاني