فإن لم يظهر نقص إلا في حال سيلان الدم ترقبنا واعتبرنا القيمة والجراحة السائلة " (١).
وقال الخطيب الشربيني: " وضابط ما يوجب الحكومة وما لا يوجبها: إن بقي أثر الجناية من ضعف أو شين أوجب الحكومة، وكذا إن لم يبق على الأصح " (٢).
وقال ابن قدامة: " والثاني يجب ضمانه؛ لأنه جزء مضمون فوجب ضمانه كغيره " (٣). وجاء في الفروع لابن مفلح: " فإن لم تنقصه الجناية حال البرء فحكومة، نص عليه " (٤). وقال المرداوي في الإنصاف: " أفاد المصنف بقوله قومت حال جريان الدم أن ذلك لا يكون هدرا وأن عليه فيه حكومة وهو صحيح وهو المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب " (٥).
الأدلة: استدل الحنفية لقول أبي يوسف بأن الشجة قد تحققت والألم منها وإذا تعذر إيجاب أرش الشجة لزوال