إجماع الصحابة على العمل بخلافه وفعل بعضهم أو فتواه بخلافه لا يدل على النسخ).
وكذلك لو سلمنا أن الصحابة أجمعوا على ترك العمل به -أي حديث أبي بردة - فالصحيح أن الإجماع لا ينسخ السنة، لكن الإجماع إذا ثبت صار دليلا على نص ناسخ.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى (١): (ومحال أن ينسخ الإجماع السنة ولكن لو ثبت الإجماع لكان دليلا على نص ناسخ).
وقال الحافظ ابن حجر متعقبا دعوى نسخه بالإجماع (٢): (نعم لو ثبت الإجماع لدل على أن هناك ناسخا).
ويقول الصنعاني:(ولا دليل لهم إلا فعل بعض الصحابة ولا يخفى أن فعل بعض الصحابة ليس بدليل ولا يقاوم النص الصحيح ولعله لم يبلغ الحديث من فعل ذلك من الصحابة (٣).
٣ - الجواب الثالث: إن الحديث موجه فيما جلد بالسياط، فإن كان بالدرة والعصا فتجوز الزيادة فيها لكن لا يجاوز أدنى الحدود، وهذا رأي الإصطخري من الشافعية.
(١) الطرق الحكمية ص ٣٠٩ (٢) تلخيص الحبير ٤/ ٧٩ (٣) انظر سبل السلام ٤/ ٣٧