قال في المغني (١): (واختلف عن أحمد في قدره فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات، نص أحمد على هذا في مواضع، وبه قال إسحاق ... ) اهـ.
وقال في الإنصاف (٢): (ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع، هذه إحدى الروايات نقلها ابن منصور قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الفروع، إلا في وطء الجارية المشتركة .. قال القاضي في كتاب الروايتين: المذهب عندي أنه لا يزاد على عشر جلدات، إلا في وطء الجارية المشتركة وجارية زوجته إذا أحلتها له) اهـ. قال الشارح: هو حسن) أهـ.
وقال ابن حزم في المحلى (٣)(وقالت طائفة: أكثر التعزير عشرة أسواط فأقل لا يجوز به أكثر من ذلك، وهو قول الليث بن سعد وقول أصحابنا) اهـ.
استدل أهل هذا القول بالدليل التالي:
عن أبي بردة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله