التحريم فيكون بمقتضى اللغة له حكم الظهار " (١).
وعلى هذا فإن نوى بهذا اللفظ الظهار، أو لم ينو شيئا، فكفارة يمين، وإن نوى الطلاق، فطلقة؛ لما تقدم في المطلب السابق.
المسألة الثانية: تشبيه الزوجة بظهر بهيمة
كأن يقول لزوجته: أنت علي كظهر البهيمة، أو دابتي.
فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أنه لا يكون ظهارا.
وهو قول جمهور أهل العلم.
وحجة هذا القول:
١ - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} (٢).
٢ - أن ظهر البهيمة ليس محلا للاستمتاع، فلم يكن تشبيه الزوجة به ظهارا.
القول الثاني: أنه ظهار.
وهو مذهب المالكية (٣).
(١) أضواء البيان ٦/ ٥٢٢.(٢) سورة المجادلة الآية ٢(٣) التفريغ ٢/ ٩٤.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute