مثل أن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أبي، أو ابني، أو غيرهما من الرجال. فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول: أنه لا يكون ظهارا.
وهذا مذهب الحنفية (١)، والشافعية (٢)، ورواية عن الإمام أحمد (٣).
واستدلوا على ذلك بما يلي:
١ - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ} (٤).
وظهر الأب والابن ليس أما ولا في معناها.
٢ - أنه تشبيه بما ليس بمحل للاستمتاع، فأشبه ما لو قال: أنت علي كمال زيد (٥).
القول الثاني: أنه ظهار.
وهو مذهب المالكية (٦)، والحنابلة (٧).
وحجة هذا القول: أنه شبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد أشبه الأم (٨).
(١) بدائع الصنائع ٣/ ٢٣١، وفتح القدير ٤/ ٨٥، والدر المختار ٣/ ٤٦٧.(٢) الأم ٥/ ٢٧٨، وإعانة الطالبين ٤/ ٣٧، ومغني المحتاج ٣/ ٣٥٤.(٣) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٣٨، والفروع ٥/ ٤٩٢، وشرح المنتهى ٣/ ١٩٩.(٤) سورة المجادلة الآية ٢(٥) المغني ١١/ ٦٣.(٦) التفريع ٢/ ٩٤، والإشراف ٢/ ١٤٧، وأحكام القرآن للقرطبي ١٧/ ٢٧٥، والشرح الصغير ١/ ٤٨٥.(٧) المغني ١١/ ٦٣، والشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٣٧، والمبدع ٨/ ٣٣.(٨) المغني ١١/ ٦٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute