وهو قول جمهور أهل العلم.
واحتجوا بما يلي:
١ - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ} (١) وهذا يشمل الحر والرقيق.
٢ - قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ} (٢) فقوله تعالى: منكم يقتضي صحة الظهار من العبد خلافا لمن منعه (٣).
٣ - أنه مكلف يصح طلاقه فيصح ظهاره كالحر.
٤ - أن الظهار تحريم، والرقيق من أهل التحريم (٤).
الترجيح:
الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو صحة الظهار من الرقيق؛ للعمومات، ولأنه من جملة المسلمين، وأحكام النكاح في حقه ثابتة.
(١) سورة المجادلة الآية ٢(٢) سورة المجادلة الآية ٢(٣) أحكام القرآن لابن العربي ٤/ ١٧٥٠.(٤) بدائع الصنائع ٣/ ٢٣٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute