دلت الآيتان على أن القاذف إذا تاب بعد قذفه، فإن الفسق يزول عنه؛ لأن الآية تضمنت الحكم على القاذف بالفسق، ثم استثنى من ذلك الذين تابوا.
قال القرطبي: " تضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جلده، ورد شهادته أبدا، وفسقه. فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع. . . وعامل في فسقه بإجماع. . . " (٥)
(١) المحلى (١١/ ١٣٠). (٢) المغني (٩/ ١٩٧). (٣) سورة النور الآية ٤ (٤) سورة النور الآية ٥ (٥) تفسير القرطبي (١٢/ ١٧٨).