وجه الاستدلال: دلت هذه الآية على أن القاذف إذا تاب تقبل شهادته، لأن قوله تعالى: إلا الذين تابوا استثناء، والاستثناء إذا تعقب جملا معطوفا بعضها على بعض، ينصرف إلى جميع ما تقدم إلا ما قام الدليل عليه، وقد قام الدليل وهو الإجماع على أن الاستثناء لا ينصرف إلى الجلد، فيبقى ما عداه، وهو الفسق، ورد