بالتوبة، فما هو متم له لا يسقط كذلك، فالحد منصوص عليه في قوله تعالى:{فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}(١) وقوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}(٢) معطوف على الجلد، والعطف للاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه، فإذا كان المعطوف عليه حدا كان المعطوف من تمام الحد (٣).
ونوقش هذا الاستدلال بما يلي:
أ - أن رد الشهادة ليس من تمام الحد، فالحد تم باستيفاء عدده، ورد الشهادة عقوبة أخرى غير الجلد، وجبت بسبب القذف، فالحد ورد الشهادة حكمان للقذف متغايران (٤).
فالحد منصوص عليه بقوله تعالى:{فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً}(٥) ورد الشهادة بقوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا}(٦) وهو معطوف على الجلد، والمعطوف غير المعطوف عليه، لأن العطف يقتضي المغايرة.
ب - أن الله سبحانه وتعالى علق على القذف ثلاثة أحكام: الحد، ورد الشهادة، والتفسيق. ورد الشهادة سببه الفسق، فإذا زال بالتوبة زال رد الشهادة؛ لزوال علته (٧).
قال الفخر الرازي: " إن قوله: {وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}(٨)
(١) سورة النور الآية ٤ (٢) سورة النور الآية ٤ (٣) المبسوط للسرخسي (١٦/ ١٠٦ - ١٢٧)، وفتح القدير (٧/ ٤٠٢). (٤) إعلام الموقعين (١/ ١٢٨) بتصرف. (٥) سورة النور الآية ٤ (٦) سورة النور الآية ٤ (٧) أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ١٣٣٦ - ١٣٣٧). (٨) سورة النور الآية ٤