لأنه لم يدفع ما في ذمته، فقيل له: إنه معسر، فقال شريح: إنما ذلك في الربا (١)، والله تعالى قال في كتابه:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}(٢).
ولكن الصحيح أن الإمهال عام في كل دين، استدلالا بقوله تعالى:{وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}(٣) وهذا قول عامة الفقهاء، كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي (٤).
وذكر الفخر الرازي: أن وجوب الإنظار، لما ثبت في هذه الآية بحكم النص، ثبت وجوبه في سائر الصور. وهو أن العاجز عن أداء المال لا يجوز تكليفه به (٥).
(١) تفسير الرازي ٧/ ١١١. (٢) سورة النساء الآية ٥٨ (٣) سورة البقرة الآية ٢٨٠ (٤) تفسير الرازي ٧/ ١١١. (٥) تفسير الرازي ٧/ ١١١.