فحرم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع الرجل شيئا، ويقرضه مع ذلك، فإنه يحابيه في البيع لأجل القرض، حتى ينفعه فهو ربا (١). وقد نقل عن محمد بن الحسن قوله في بيع العينة (٢):
هذا البيع في قلبي كأمثال الجبال ذميم اخترعه أكلة الربا، وقد ذمهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «إذا تبايعتم بالعينة. . . (٣)» الحديث. وقد عنون الشيخ أبو زهرة لمسألة العينة (٤). فقال:" التحايل على الربا ببيع العينة " وحمل على الذين قالوا: بجوز ذلك من المحدثين حملة شديدة.
وقال الإمام أحمد فيمن يتعامل بالعينة:" لا يعجبني أن يكتب عنه الحديث "(٥).
(١) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٩/ ٤٣٣. (٢) حاشية ابن عابدين ٤/ ٣٢٦. (٣) سنن أبو داود البيوع (٣٤٦٢)، مسند أحمد بن حنبل (٢/ ٨٤). (٤) بحوث في الربا ٢٧ محمد أبو زهرة. (٥) الفروع ٤/ ١٧٠ ابن مفلح الراميني.