وحجة هذا القول ما يلي:
١ - قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (١)، فأوجب الله عز وجل الكفارة بالظهار والعود، وقد تكرر ذلك، فتتكرر الكفارة.
٢ - أنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة، فكان لكل واحدة كفارة كما لو كفر ثم ظاهر.
٣ - ولأنها أيمان لا يحنث في إحداها في الحنث في الأخرى، فلا تكفرها كفارة واحدة كالأصل.
٤ - أن الظهار معنى يوجب الكفارة فتتعدد بتعدده في المحال المختلفة كالقتل (٢).
القول الثاني: أنه تلزمه كفارة واحدة. وهو رواية عن الإمام أحمد (٣).
وحجة هذا القول: أن كفارة الظهار حق لله تعالى، فلم تتكرر بتكرر سببها كالحد (٤).
ونوقش من وجهين:
الأول: أنه اجتهاد مخالف لظاهر القرآن.
(١) سورة المجادلة الآية ٣(٢) المغني ١١/ ٧٩.(٣) المصدر السابق.(٤) المغني ١١/ ٧٩، وكشاف القناع ٥/ ٣٧٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute