لكون الموجود منها ليس بظهار، وكلام أحمد لا يقتضي وجوب كفارة الظهار، وإنما قال: الأحوط أن تكفر، وكذا حكاه ابن المنذر ".
الوجه الثاني: أن ثبوته عن الصحابة فيه نظر فإن الراوي عنهم مبهم. وفي لفظ: " فاستفتى لها فقهاء كثير، فأمروها أن تكفر، فأعتقت غلاما لها، ثمن ألفين " (١).
وفي لفظ: " فسئل عن ذلك أصحاب ابن مسعود، فقالوا: تكفر) (٢).
وفي لفظ: " فاستفت بالمدينة، فأفتيت أن تكفر عن يمينها وتنكحه " (٣).
القول الثالث: أنه لا يلزمها شيء. وبه قال الإمام مالك (٤)، والشافعي (٥)، وهو رواية عن الإمام أحمد (٦).
وحجة هذا القول: أنه قول منكر وزور، وليس بظهار، فلم يوجب كفارة كالسب والشتم ليس فيه تحريم للحلال، فتجب فيه كفارة يمين.
(١) أخرجه عبد الرزاق ٦/ ٤٤٤. والعبارة هكذا في الأصل.(٢) أخرجه عبد الرزاق ٦/ ٤٤٤.(٣) أخرجه عبد الرزاق ٦/ ٤٤٤.(٤) المدونة ٢/ ٢٩٨، والشرح الكبير وحاشيته ٢/ ٤٣٩.(٥) روضة الطالبين ٨/ ٢٦٣.(٦) المغني ١١/ ١١٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute