فإن نوى أنها كأمه في الكرامة، والتقدير، ونحو ذلك أو أطلق فلم ينو شيئا، فلا يلحقه ظهار.
ودليل ذلك: أنه ليس بصريح في الظهار، لكونه غير اللفظ المستعمل فيه، فلا يكون ظهارا بغير نية، كما لو قال: أنت كبيرة مثل أمي.
ولأنه يحتمل التشبيه في التحريم وغيره، فلا يجوز أن يتعين التحريم بغير نية.
الحال الثالثة: أن ينوي الظهار، فإن نوى الظهار، فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: أنه ظهار. وهو قول عند المالكية (١)، والشافعية (٢)، ومذهب الحنابلة (٣).
وحجة هذا القول: أن هذا اللفظ يحتمل الظهار، فإذا نوى به الظهار كان ظهارا.
القول الثاني: أنه ليس بظهار. وهو مذهب الحنفية (٤).
(١) الشرح الصغير وحاشيته ١/ ٤٨٥.(٢) ينظر: المصادر السابقة للشافعية(٣) المنتهى وشرحه معونة أولي النهى ٧/ ٧٠٢.(٤) فتح القدير ٤/ ٢٥٣، والدر المختار وحاشيته ٣/ ٤٧٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute