أعضاء أمه غير الظهر.
المسألة الأولى: أن يشبه عضوا من أعضاء زوجته بظهر أمه:
مثل أن يقول: ظهرك، أو يدك، أو رأسك علي كظهر أمي. فاختلف العلماء في كونه ظهارا على أقوال:
القول الأول: أنه لا يكون ظهارا حتى يشبه جملة امرأته.
وهو قول عند الشافعية (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢).
وعند الظاهرية: لا يكون ظهارا مطلقا؛ إذ الظهار عندهم لا يكون إلا بتكرار لفظ الظهار- أنت علي كظهر أمي- مرة أخرى (٣).
وحجة هذا القول:
١ - أنه ليس منصوصا، ولا في معنى المنصوص عليه.
٢ - أنه لو حلف لا يمس عضوا منها، فلا يسري إلى غيره فكذا المظاهرة.
٣ - أن التشبيه بالجملة تشبيه بمحل الاستمتاع بما يتأكد تحريمه، وفيه تحريم لجملتها، فيكون آكد (٤).
(١) مغني المحتاج ٣/ ٣٥٣، وتكملة المجموع الثانية ١٧/ ٣٤٧(٢) المغني ١١/ ٦٤(٣) المحلى ١٠/ ٥٠، وانظر: ص ٣٤٠(٤) المغني ١١/ ٦٤
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute