أعضاء أمه غير الظهر.
المسألة الأولى: أن يشبه عضوا من أعضاء زوجته بظهر أمه:
مثل أن يقول: ظهرك، أو يدك، أو رأسك علي كظهر أمي. فاختلف العلماء في كونه ظهارا على أقوال:
القول الأول: أنه لا يكون ظهارا حتى يشبه جملة امرأته.
وهو قول عند الشافعية (١)، ورواية عن الإمام أحمد (٢).
وعند الظاهرية: لا يكون ظهارا مطلقا؛ إذ الظهار عندهم لا يكون إلا بتكرار لفظ الظهار- أنت علي كظهر أمي- مرة أخرى (٣).
وحجة هذا القول:
١ - أنه ليس منصوصا، ولا في معنى المنصوص عليه.
٢ - أنه لو حلف لا يمس عضوا منها، فلا يسري إلى غيره فكذا المظاهرة.
٣ - أن التشبيه بالجملة تشبيه بمحل الاستمتاع بما يتأكد تحريمه، وفيه تحريم لجملتها، فيكون آكد (٤).
(١) مغني المحتاج ٣/ ٣٥٣، وتكملة المجموع الثانية ١٧/ ٣٤٧(٢) المغني ١١/ ٦٤(٣) المحلى ١٠/ ٥٠، وانظر: ص ٣٤٠(٤) المغني ١١/ ٦٤
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.