الأوقات؛ لجواز أن يملك بضع الأجنبية، فتكون مثلها، وفي حكمها، وأيضا لا خلاف أن التحريم بالأمتعة وسائر الأموال لا يصح بأن يقول: أنت علي كمتاع فلان، أو كمال فلان؛ لأن ذلك قد يملكه بحال فيستبيحه" (١).
٢ - أنه شبهها بمحرمة أشبه ما لو شبهها بالأم (٢).
ونوقش: بالفرق بين التشبيه بالأم، والتشبيه بأخت الزوجة ونحوها، إذ الأم لا تحل بحال بخلاف أخت الزوجة ونحوها.
٣ - أن مجرد قوله أنت علي حرام إذا نوى به الظهار ظهار، والتشبيه بالمحرمة تحريم، فكان ظهارا (٣).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن تحريم الزوجة لا يكون ظهارا إلا بالنية.
الوجه الثاني: أن الأصل المقيس موضع خلاف بين أهل العلم.
٤ - أن مدار الظهار على تحريم الزوجة بواسطة تشبيهها بمحرمة، وذلك حاصل بتشبيهها بامرأة محرمة في الحال، ولو تحريما مؤقتا (٤).
(١) أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٤٢٣ (٢) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٣٩ (٣) المغني ١١/ ٥٨ (٤) أضواء البيان ٦/ ٥٢١