والشعبي، والنخعي، والزهري، والثوري (١).
القول الثاني: أنه لا يكون ظهارا إلا بالأم أو الجدة.
وهو أحد قولي الشافعي في القديم (٢).
الأدلة: استدل الجمهور بالأدلة الآتية:
١ - قوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} (٣) وهؤلاء محرمات بالقرابة على التأبيد فأخذن حكم الأم (٤).
٢ - ولأنها جهة من النسب متأبدة التحريم كالأمومة (٥).
ودليل القول الثاني: قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} (٦)، فهذا في
(١) الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣/ ٢٢٨.(٢) روضة الطالبين ٨/ ٢٦٤.(٣) سورة المجادلة الآية ٢(٤) الإشراف ٢/ ١٤٦.(٥) المصدر السابق.(٦) سورة المجادلة الآية ٢
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute