قال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد في زيارة النساء القبور، فروي عنه كراهتها؛ لما روت أم عطية، قالت: «نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا (١)»، رواه مسلم. ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:«لعن الله زوارات القبور»، وقال: هذا خاص في النساء، والنهي المنسوخ كان عاما للرجال والنساء، ويحتمل أنه كان خاصا للرجال، فأقل أحواله الكراهة.
ثم قال ابن قدامة: ولأن المرأة قليلة الصبر، كثيرة الجزع، وفي زيارتها للقبر تهييج لحزنها، وتجديد لذكر مصابها، ولا يؤمن أن يفضي بها ذلك إلى فعل ما لا يجوز، بخلاف الرجل (٢).