الأدلة:
أدلة القول الأول:
استدل الجمهور أصحاب القول الأول بأدلة منها:
١ - فعل علي رضي الله عنه فقد كان يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة (١).
٢ - واستدلوا بقوله رضي الله عنه: " اضرب، وأعط كل عضو حقه، واجتنب وجهه ومذاكيره ".
وقيام الرجل حين الجلد وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب (٢).
أدلة القول الثاني:
استدل المالكية بقولهم: " إنه شخص وجب حده فلم يستحق عليه القيام كالمرأة (٣)، ولم يأمر الله تعالى بقيامه عند جلده " (٤).
أدلة القول الثالث:
استدل الظاهرية بقولهم: " إنه لا نص في هذه المسألة ولا
(١) رواه البيهقي ٨/ ٣٢٧(٢) المغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٣٣٦(٣) المنتقي شرح الموطأ ٧/ ١٤٢(٤) المغني مع الشرح الكبير ١٠/ ٣٣٦
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute