القول الأول: أن السواك جائز مطلقا في أول النهار وآخره.
وهو مروي عن عمر وابن عباس وعائشة - رضي الله عنهم - والنخعي وابن سيرين وعروة (١)، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية، واختيار النووي (٢) وشيخ الإسلام ابن تيمية (٣). وابن القيم (٤) والشوكاني (٥).
القول الثاني: أن السواك يكره للصائم بعد الزوال. وهو مروي عن عطاء ومجاهد وإسحاق وأبي ثور (٦)، وهو قول الشافعي وأحمد في المشهور من المذهب.
استدل أصحاب القول الأول بالأدلة الآتية:
بعموم الأحاديث الواردة في السواك، فإنها مطلقة لم تقيده بوقت دون وقت، ومن ذلك: