الوجه الأول: ما ذكره الإمام الشافعي أنه لو كان واجبا لأمرهم به شق أو لم يشق (١).
الوجه الثاني: أن في قوله: " لأمرتهم " دليلا على أنه لم يأمرهم به (٢).
٢ - حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء (٣)» قال زكريا: " قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة "(٤).
وجه الدلالة من الحديث:
أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف السواك بأنه من الفطرة، والفطرة من معانيها السنة؛ فيكون السواك مسنونا لا واجبا (٥).
٣ - ولأن السواك من النظافة وهي مندوب إليها (٦).
(١) انظر: الأم ١/ ٢٠. (٢) انظر: الحاوي ١/ ٨٤. (٣) صحيح مسلم الطهارة (٢٦١)، سنن الترمذي الأدب (٢٧٥٧)، سنن النسائي الزينة (٥٠٤٠)، سنن أبو داود الطهارة (٥٣)، سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (٢٩٣)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ١٣٧). (٤) تقدم تخريجه. (٥) انظر: المغني ١/ ١٣٤. (٦) انظر: المعونة ١/ ١١٨.