٢ - عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان بن الأسود، أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقول- فيمن حج ثم فسخها بعمرة-: "لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم". رواه أبو داود (١).
٣ - عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال:"كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة". رواه مسلم (٢) وفي رواية عند مسلم عن أبي ذر، قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة: متعة النساء ومتعة الحج. (٣) قالوا: والمراد. بمتعة الحج هنا فسخ الحج إلى عمرة (٤).
٤ - إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفسخ؛ ليحرموا بالعمرة في أشهر الحج، ويخالفوا ما كانا الجاهلية عليه من تحريم العمرة في أشهر الحج، وقولهم: إنها من أفجر الفجور (٥).
ونوقشت هذه الأدلة بما يلي:
حديث الحارث بن بلال لا يصح، وحديثه لا يكتب، ولا
(١) في سننه ٢/ ١٦١ حديث رقم ١٨٠٧. (٢) مسلم بشرح النووي ٨/ ٢٠٣. (٣) مسلم بشرح النووي ٨/ ٢٠٣. (٤) المجموع ٧/ ١٦٩. (٥) التمهيد ٨/ ٣٥٦، والمجموع ٧/ ١٦٨.