الأول: بأن عائشة - رضي الله عنها- طافت ثلاثة أسابيع، ثم صلت لكل أسبوع ركعتين، وفعل مثله المسور بن مخرمة رضي الله عنه.
الثاني: وقالوا: إن الكراهة لا تثبت إلا بنهي الشارع، ولم يثبت في هذا نهي (١).
الثالث: وقالوا: كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا يوجب كراهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة، وذلك غير مكروه بالاتفاق (٢).
الرابع: الموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين، فجاز
(١) انظر: المجموع للنووي ٨/ ٦٣. وقال: (فهذا هو المعتمد في الدليل). (٢) انظر: المغني ٥/ ٢٣٣.