وجه الاستدلال منه:
الإخبار بأنها لم تصل حتى خرجت، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها دليل صريح على عدم اشتراط الصلاة داخل المسجد أو خلف المقام (١).
الثاني: وبما ثبت: " أن عمر رضي الله عنه طاف بالبيت بعد صلاة الصبح، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين ".
الثالث: وبأثر ابن عمر رضي الله عنهما: " أنه كان يطوف بالبيت سبعا، ثم يدخل البيت، فيصلى فيه ركعتي الطواف " (٢).
٢ - حجة أصحاب القول الثاني:
لم أقف لهم على حجة فيما ذهبوا إليه، لكن لعلهم ذهبوا إلى أن البيت لا يصح فيه الصلوات الواجبة، كالفريضة، وركعتا
(١) قال الحافظ في الفتح ٣/ ٤٨٧: (قوله في آخره: فلم تصل حتى خرجت أي من المسجد أو من مكة. . .).(٢) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٥/ ٦٠ (٩٠٠٠، ٩٠٠١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute