أحدها: أن فعله- عليه الصلاة والسلام- لهما متصل بالطواف دليل على أنهما من الطواف، وفعله بيان لمجمل الكتاب (١).
الثاني: أنه- عليه الصلاة والسلام- نبه أن ما فعله امتثالا للأمر في الآية، والأمر للوجوب، فدل على وجوبهما (٢).
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليهما بعد الطواف، فدل ذلك على وجوبهما (٣).
الرابع: وبما رواه عبد الرزاق عن عطاء مرسلا: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على كل سبع ركعتين (٤)».
الخامس: وبما رواه البخاري عن الزهري تعليقا أنه قال: «لم يطف رسول الله صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين (٥)».
(١) انظر: الحاوي ٤/ ١٥٣. (٢) انظر: المنتقى للباجي ٢/ ٢٨٨. (٣) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٤٨. (٤) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٥/ ٦٠ (٩٠٠٢). وانظر: نصب الراية للزيلعي ٣/ ٤٧ فقد أشار إلى آثار أخرى. (٥) أخرجه البخاري في الحج، باب صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين (٦٩) ٢/ ١٦٥.