إن الله جل وعلا أمر بالصلاة عند مقام إبراهيم بعد الفراغ من الطواف، والأمر للوجوب، فدل ذلك على وجوب ركعتي
(١) أخرجه ابن ماجه في المناسك، باب فضل الطواف (٣٢) ٢/ ٩٨٥ (٢٩٥٦) وأخرجه أحمد ٢/ ٩٥، والحاكم ١/ ٤٨٩، وليس فيه موضع الشاهد، وهو قوله: ((وصلى ركعتين))، وقال في مجمع الزوائد، ٣/ ٢٤١: (وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط). (٢) انظر: الحاوي ٤/ ١٥٣. (٣) انظر: المغني ٥/ ٢٣٢. (٤) سورة البقرة الآية ١٢٥