الثاني: وبما أخرجه عبد الرزاق بسنده: أن أبا بكر طاف بابن الزبير في خرقة (١).
٢ - وحجة أصحاب القول الثاني:
قالوا: إن الفعل الواحد لا يصح عن اثنين، فكان الطواف للحامل؛ لأنه هو الأصل المباشر للطواف والمحمول تبع (٢).
٣ - وحجة أصحاب القول الثالث:
- قالوا: إن الطواف عبادة أدى بها فرض غيره، فلم يقع عن فرضه كالصلاة.
- وقالوا: إن الحامل آله للمحمول، كالراكب مع الدابة، فكان الطواف للمحمول.
- وقالوا: إن المحمول لم ينو بطوافه إلا لنفسه، والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه (٣).
(١) المصنف ٥/ ٧٠ (٩٠٢٦)، ورواه الأثرم كما في المغني ٥/ ٥٢.(٢) انظر: الحاوي ٤/ ١٥٢.(٣) انظر: المبدع ٣/ ٢١٩، كشاف القناع ٢/ ٥٦٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute