الذكر، فلا يفسدها التفريق لصلاة جنازة، كالتفريق للاستراحة ونحو ذلك مما هو يسير (١).
الثاني: أن صلاة الجنازة تفوت بالتشاغل عنها، فشرع قطع الطواف لها كإدراك الجماعة مع الإمام.
الثالث: وأخرج سعيد بن منصور عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه، ثم تحضر الجنازة:(يخرج فيصلي عليها، ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه)(٢).
٢ - واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
قالوا: إنه قطع الطواف لفعل لم يتعين عليه وجوبه، فامتنع عليه بناؤه (٣).
الرأي المختار:
الذي أختاره هو: أن الأولى بالطائف ألا يقطع طوافه لشيء إذا كان الطواف واجبا. وذلك احتياطا لصحة طوافه، وخروجا من الخلاف، أما إن قطعه لصلاة جنازة، فلا يلزمه استئنافه؛ وذلك لما يلي:
١ - أن القطع لصلاة الجنازة ليس طويلا، فيعفى عنه كالتفريق اليسير للاستراحة ونحوها.
(١) انظر: مواهب الجليل ٣/ ٧٥، ٧٦ (٢) أورده الحافظ في الفتح ٣/ ٤٨٤، والطبري في القرى ص ٢٦٨. (٣) انظر: مواهب الجليل ٣/ ٧٦. بلغة السالك ٢/ ٢٤٩.