وقدمه في الهداية (١)، والمذهب (٢)، والمحرر (٣). وإلى الاحتمال الثاني مال ابن تيمية (٤)، وقال الزركشي: وهو أقعد من جهة الدليل (٥).
أدلة هذا القول:
استدل هذا الفريق لقولهم بعدم جواز أن يبلغ بالجلد في التعزير الحد بدليلين، هما:
١ - حديث: «من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين (٦)».
٢ - ما روي أن عليا - رضي الله عنه - أتي بالنجاشي قد شرب خمرا في رمضان، فأفطر، فضربه ثمانين، ثم أخرجه من الغد فضربه عشرين، وقال: إنما ضربتك هذه العشرين لجرأتك على الله وإفطارك في شهر رمضان.
(١) الهداية للكلوذاني، ج ٢ ص ١٠٣. (٢) المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد لابن الجوزي، ص ١٨٩. (٣) المحرر، ج ٢ ص ١٦٣. (٤) مجموع فتاوى ابن تيمية، ج ٢٨، ص ١٠٨؛ ج ٣٥ ص ٤٠٥. (٥) شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج ٦ ص ٤٠٨، وانظر: الإنصاف، ج ١٠ ص ٢٤٧. (٦) رواه البيهقي في السنن من حديث النعمان بن بشير، قال: والمحفوظ هذا الحديث مرسل. ونقله السيوطي في جامعه وضعفه، وقال الألباني: ضعيف. سنن البيهقي، ك - الأشربة والحد فيها، باب ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ به أربعين، ج ٨ ص ٣٢٧؛ الجامع الصغير، ج ٢ ص ٥٨٦؛ ضعيف الجامع الصغير وزيادته، ج ٥، ص ١٨١.