القول الثاني: أن الصلاة تبطل إن بان منه حرفان. وهو قول الشافعية في الأصح ورواية عند الحنابلة.
أدلة القول الأول: استدلوا بما يلي:
١ - قول الله تعالى:{إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا}(١) حيث مدح الله الباكين (٢).
٢ - عن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز، من البكاء (٤)»، وفي رواية عند أبي داود: «كأزيز الرحى (٥)».
(١) سورة مريم الآية ٥٨ (٢) المغني ٢/ ٤٥٣. (٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٤/ ٢٥، ٢٦، وأبو داود في سننه ١/ ٢٣٨، والنسائي في سننه ٣/ ١٣. قال ابن حجر: ((إسناده قوي، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم)). انظر: فتح الباري ٢/ ٢٠٦، وصححه ابن خزيمة ٢/ ٥٣، وموارد الظمآن ١٣٩ حديث رقم ٥٢٢. (٤) (٣) كأزيز المرجل (٥) سنن أبي داود ١/ ٢٣٨.