وقال ابن قدامة:(وأكثر أهل العلم على أن التبسم لا يفسدها - أي لا يفسد الصلاة -)(٢).
وقال النووي:(قال أكثر العلماء: لا بأس بالتبسم)(٣).
والحجة لما ذهب إليه ابن سيرين هو ما ذكر ابن المنذر حيث قال:(وروينا عن ابن سيرين أنه قرأ: {فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا} (٤) وقال: لا أعلم التبسم إلا ضحكا) (٥).
أما الحجة لما ذهب إليه أكثر أهل العلم - من أن التبسم لا يقطع الصلاة -:
١ - فما رواه عبد الرزاق عن الثوري عن أبي الزبير عن جابر قال: " لا يقطع الصلاة التبسم " (٦).
٢ - أنه لا يفسد الصلاة لخفته (٧)، ولأنه عمل يسير.
قلت: الراجح هو أن التبسم لا يقطع الصلاة، كما ذهب إليه أكثر أهل العلم؛ لما تقدم.
(١) الأوسط ٣/ ٢٥٣. (٢) المغني ٢/ ٤٥١. (٣) المجموع ٤/ ٨٩. (٤) سورة النمل الآية ١٩ (٥) الأوسط ٣/ ٢٥٤. (٦) مصنف عبد الرزاق ٢/ ٣٨٧، ومصنف ابن أبي شيبة ١/ ٣٨٧. (٧) الذخيرة ٢/ ١٤٣.