القول الأول: يكره للمصلي رد السلام بالإشارة وهو في الصلاة. وبه قال الحنفية (٣).
القول الثاني: يشرع للمصلي رد السلام بالإشارة بيده أو برأسه، وإن شاء رد عليه باللفظ بعد فراغه من الصلاة. وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
الأدلة:
أولا: استدل أصحاب القول الأول بما يلي:
١ - حديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: «إن في الصلاة شغلا (٧)».
(١) أخرجه البخاري في كتاب العمل في الصلاة، باب لا يرد السلام في الصلاة ١/ ٤٠٧ واللفظ له، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ١/ ٣٨٣ حديث رقم ٥٤٠. (٢) انظر: المغني ٢/ ٤٦٠. (٣) انظر: الهداية ١/ ٦٤، وبدائع الصنائع ١/ ٢٣٧. (٤) انظر المدونة ١/ ٩٩، وقوانين الأحكام الشرعية ٨٣. (٥) انظر: المجموع ٤/ ١٠٣، والروضة ١/ ٢٩٢. (٦) انظر: المغني ٢/ ٤٦٠، والمبدع ١/ ٥١٣. (٧) صحيح البخاري الجمعة (١١٩٩)، صحيح مسلم المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٨)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٠١٩)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٤٠٩).