وأما حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه فليس فيه بيان أنه كان قبل حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولا بعده، والنظر أنه قبله (٢).
٤ - حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن (٣)».
وجه الدلالة:
أن معاوية تكلم جاهلا بالحكم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، وما عذر فيه بالجهل، عذر فيه بالنسيان (٤).
اعترض عليه: بأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة؛ لأن الحجة ما قامت عنده، بخلاف غيره (٥).
٥ - أنه كلام على وجه النسيان فأشبه لفظ السلام سهوا قبل إتمام الصلاة (٦).
٦ - أن الكلام مباح في غير الصلاة، فلم تبطل الصلاة بسهوه، قياسا على ما إذا أراد القراءة وسبق لسانه بالكلام (٧).
(١) انظر التمهيد ١/ ٣٥٣، والمجموع ٤/ ٨٧. (٢) انظر التمهيد ١/ ٣٥٥، والمجموع ٤/ ٨٧. (٣) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم الكلام في الصلاة ١/ ٣٨١، ٣٨٢ حديث رقم ٥٣٧. (٤) انظر: المجموع ٤/ ٨٦، والمغني ٢/ ٤٤٦. (٥) انظر: شرح معاني الآثار ١/ ٤٥٢. (٦) انظر الإشراف ١/ ٩١، والمجموع ٤/ ٨٦. (٧) انظر الحاوي ٢/ ١٨٠.