بن عبد العزيز، والحكم، وابن شبرمة، وأبو ثور، إلى أن الفرقة تقع بينهما بمجرد إسلام أحدهما وتخلف الآخر (١).
وحجة هؤلاء قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (٢). فإن في الآية بيان عدم حل المسلمات للكافرين، والمسلمين للكافرات، فتقع الفرقة بمجرد عدم حل أحدهما للآخر لأجل الإسلام (٣).
(١) الإشراف ٤/ ٢٠٨، المغني ٦/ ٦١٦، فتح الباري ٩/ ٤٢٠.(٢) سورة الممتحنة الآية ١٠(٣) المغني ٦/ ٦١٦، فتح الباري ٩/ ٤٢٠، عمدة القارئ ٢٠/ ٢٧٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute