وأما المالكية فقد بنوا المسألة كلها على القصد إذا لم يكن هناك ضرر، فيكون القتل عندهم عمدا بشروط ثلاثة:
(أ) أن يقصد الفاعل بفعله الضرر.
(ب) أن يكون من قصد ضرره شخصا معينا.
(ج) وأن يهلك ذلك المعين.
قال الدسوقي: لأنه إذا لم يقصد الضرر لا شيء عليه.
وقال: إن القصاص في صورة واحدة، وهي ما إذا قصد الضرر، بشخص معين، وهلك ذلك المعين. وإن الدية في صورتين:
(أ) أن يقصد ضرر شخص معين، فيهلك غيره.
(ب) أن يقصد ضرر غير معين كائنا من كان من آدمي محترم أو دابة (١). وسيأتي مزيد بيان لمذهب المالكية.
وقال الحنابلة يشترط للضمان:
(أ) أن لا يقطع السبب بالمباشرة (٢)، وإلا فالضمان، على المباشر.
(١) الدسوقي، الحاشية ٤/ ٢٤٤، وانظر الزرقاني، شرح المختصر ٨/ ٩. (٢) وذلك كأن يتعمد شخص الوقوع فيها، أو يضع حجرا أو سكينا عند فوهة البئر أو يضع داخلها سكينا ونحو ذلك.