على نظام الأسرة؛ لأنها تمس الأعراض، ويترتب عليه التشكيك في صحة نظام الأسرة، فمن يقذف شخصا فإنما ينسبه لغير أسرته، وإذا ضعف الإيمان بنظام الأسرة فقد ضعف الإيمان بالجماعة نفسها؛ لأن الجماعة تقوم على هذا النظام " (١).
وقد اختلف الفقهاء في الحق الغالب الذي تمسه جريمة القذف إلى ثلاثة أقوال، بعد اتفاقهم على مساسها بحق الله وحق العبد معا:
١ - فذهب الشافعية (٢) والحنابلة (٣) على المذهب وأغلب المالكية (٤) وبعض الحنفية (٥) إلى أن جانب الاعتداء على حق العبد هو الغالب والقوي.
وحجتهم أنها جناية على عرض المقذوف، وإلحاق العار به، والعقوبة فرضت حماية لعرض الإنسان، وهو حق متقرر له، فلا يستوفى إلا بمطالبته، كما أنه يورث، مثله في ذلك مثل الجرائم الماسة بحق الآدمي كالقصاص.