البخاري، وابن خزيمة (١). ولفظه عند البخاري كما قال عطاء بن أبي رباح، «أن جابرا حدثه أنه حج مع النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم:" أحلوا من إحرامكم بطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، وقصروا، ثم أقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج». . . " الحديث.
وعن المسور، ومروان في حديث عمرة الحديبية والصلح، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما فرغ من قضية الكتاب، قال لأصحابه:«قوموا، فانحروا ثم احلقوا». أخرجه أحمد (٢)، والبخاري (٣)، وأبو داود (٤). وللبخاري عن المسور: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك (٥)».
وعن المسور بن مخرمة، ومروان، قالا: «قلد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الهدي، وأشعره بذي الحليفة، وأحرم منها بالعمرة، وحلق بالحديبية في عمرته، وأمر أصحابه بذلك، ونحر
(١) صحيح ابن خزيمة (٤/ ٢٤١) رقم (٢٧٨٥). (٢) مسند أحمد (٤/ ٣٢٦، ٣٣١). (٣) صحيح البخاري (٣/ ١٨٢) باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحروب وكتابة الشروط. (٤) سنن أبي داود (٣/ ٢٠٩) رقم (٢٧٦٥). (٥) صحيح البخاري (٢/ ٢٠٧) باب النحر قبل الحلق في الحصر.