ليدفع الضرر عن نفسه. وذلك بأخذ علاجه أو غذائه الذي هو بحاجة إليه بمثل حاجته هو.
د- الحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت الحاجة عامة أو خاصة (١).
هـ- الاضطرار لا يبطل حق الغير (٢).
ثالثا: قواعد مزاولة العمل الطبي والجراحي:
١ - حق التطبيب والجراحة لأن الشرع أجاز التداوي، فهذا يتضمن جواز ممارسة الطب.
٢ - جواز ممارسة الطبيب للجراحة لا تعطيه حق تشريح أجساد الآخرين إلا بالرضا من المريض باستثناء حالات الاستعجال والضرورة.
٣ - مراعاة أصول العلاج في حفظ الصحة الموجودة للمريض ورد المفقودة بقدر الإمكان وإزالة العلة أو تقليلها بقدر الإمكان.
٤ - استعمال طرق العلاج الأسهل فالأسهل.
٥ - لا مسئولية على الطبيب فيما يجوز له فعله.
٦ - لا يتقيد عمل الطبيب بشرط السلامة، لأن المطلوب منه القيام بالمعتاد ما دام رضي المريض أو وليه بذلك.
(١) مجلة الأحكام العدلية، م ٣٢.(٢) مجلة الأحكام العدلية، م ٣٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute