الأول: أن الإحرام سبب يلزم به حكم، فلم يصح من الصبي كالنذر (١).
الثاني: أن العبادة لا تصح ممن لا يعقل، فلا تصح من الصبي غير المميز.
الثالث: أن العبادة لا تصح إلا بالنية، وغير المميز لا نية له. فلا يصح طوافه.
واستدل أصحاب القول الثاني، بما يلي:
الأول: بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «لقي ركبا بالروحاء. . . فرفعت امرأة صبيا فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟ قال:" نعم، ولك أجر (٢)» وفي رواية لأبي داود: «فأخذت بعضد صبي فأخرجته من محفتها (٣)» وفي رواية لأحمد: ". . . «رفعت صبيا لها (٤)».
(١) انظر: المغني ٥/ ٥٠. (٢) صحيح مسلم الحج (١٣٣٦)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٤٨)، سنن أبو داود المناسك (١٧٣٦)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٤٤)، موطأ مالك الحج (٩٦١). (٣) صحيح مسلم الحج (١٣٣٦)، سنن النسائي مناسك الحج (٢٦٤٨)، سنن أبو داود المناسك (١٧٣٦)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢١٩)، موطأ مالك الحج (٩٦١). (٤) أخرجه مسلم في الحج، باب صحة حج الصبي، وأجر من حج به ٩/ ٩٩. وأبو داود في المناسك، باب في الصبي يحج ٢/ ١٤٢ (١٧٣٦)، وأحمد ١/ ٣٤٤، والمحفة بالكسر: مركب للنساء كالهودج، إلا أنها لا تقبب، وانظر: القاموس المحيط ص ١٠٣٤، المصباح المنير ١/ ١٤٢.