أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع مع الاشتراط فيه، وشرط البراءة من العيب اشتراط في البيع، فيدخل في عموم هذا النهي، فلا يصح.
مناقشة هذا الدليل:
يناقش بأنه ضعيف كما في تخريجه، فلا يصح الاحتجاج به.
قال في المغني:" ولم يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، وإنما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع "(٣).
٤ - ما رواه عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم
(١) أخرجه ابن حزم في المحلى ٨/ ٤١٥ في قصة حصلت بين ابن أبي ليلى وابن شبرمة مع أبي حنيفة. وقد ذكره الخطابي في معالم السنن ٣/ ١٤٦، وابن حجر في تلخيص الحبير ٣/ ١٢، والزيلعي في نصب الراية ٤/ ١٧، ١٨. وقال ابن حجر في التلخيص: " بيض له الرافعي في التذنيب، واستغربه النووي، وقد رواه ابن حزم في المحلى والخطابي في المعالم، والطبراني في الأوسط، والحاكم في علوم الحديث ". وقال الزيلعي في نصب الراية: " قال ابن القطان: وعلته ضعف أبي حنيفة في الحديث ". (٢) ذكر استدلالهم به السبكي في تكملة المجموع ١٢/ ٣٦٣. (٣) ينظر: المغني ٦/ ١٦٥، ١٦٦.