الدليل السادس: ما رواه مرثد بن عبد الله اليزني، قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني، فقلت: «ألا أعجبك من أبي تميم، يركع ركعتين قبل صلاة المغرب، فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل (١)». رواه البخاري. وقد ادعى بعض الفقهاء أن هذه الأدلة منسوخة بالندب للتبكير لصلاة المغرب (٢).
وتعقب الإمام النووي هذه الدعوى بقوله:" وأما من زعم النسخ فهو مجازف؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ، وليس هنا شيء من ذلك "(٣).
الدليل السابع: ما رواه عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «بين كل أذانين صلاة (٤) - ثلاثا- لمن
(١) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب التهجد، باب الصلاة قبل المغرب ٣/ ٥٩، حديث (١١٨٤). (٢) شرح صحيح مسلم للنووي ٦/ ١٢٣، ١٢٤، فتح الباري ٢/ ١٠٨. (٣) شرح صحيح مسلم ٦/ ١٢٤، وينظر الفتح ٢/ ١٠٨. (٤) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الأذان، باب كم بين الأذان والإقامة ٢/ ١٠٦. رقم (٦٢٤).