ثم قال: ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء) (١) اهـ.
وقال الداودي - كما في الفتح -:
(معنى "لم يضره ": أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفر، وليس المراد عصمته من المعاصي) (٢).
وقال مجاهد - كما في الفتح -:
(إن الذي يجامع ولا يسمي يلتف الشيطان على إحليله فيجامع معه)(٣).
ومال الحافظ ابن حجر إلى ترجيح قول مجاهد.
قلت: قول مجاهد رحمه الله بعيد عن الصواب، إذ الحديث صريح في نفي الضرر عن المولود بعد ولادته، بدليل روايات الحديث المتقدمة، ومنها: «لم يضره الشيطان ولم يسلط عليه (٤)».
ولا يخفى على أحد معنى التسليط، ومتى يكون.
ومن الأمور التي تشرع فيها التسمية: وضع الميت في لحده.
(١) شرح صحيح مسلم للنووي ١٠/ ٥. (٢) فتح الباري ٩/ ٢٢٩. وانظر بقية الأقوال فيه. (٣) فتح الباري ٩/ ٢٢٩. (٤) صحيح البخاري بدء الخلق (٣٢٨٣)، صحيح مسلم النكاح (١٤٣٤)، سنن الترمذي النكاح (١٠٩٢)، سنن أبو داود النكاح (٢١٦١)، سنن ابن ماجه النكاح (١٩١٩)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٢٤٣)، سنن الدارمي النكاح (٢٢١٢).