وقال المالكية، (١) والشافعية: (٢) الحرة كلها عورة إلا الوجه والكفان، وقال الحنفية (٣) كلها عورة إلا الوجه والكفان والقدمان، وعند خوف الفتنة يجب عليها تغطية الوجه والكفين عند الفقهاء، (٤) وما عدا الوجه، والكفين والقدمين فهو عورة بالإجماع (٥) فيجب ستر العورة بما لا يصف بشرتها من سواد، وبياض؛ لأن الستر إنما يحصل بذلك.
حكم ستر العورة في الطواف:
اتفق جمهور الفقهاء وهم: المالكية، (٦) والشافعية، (٧) والحنابلة، (٨) على أن ستر العورة شرط في الطواف.
وخالف الحنفية (٩) في ذلك، وقالوا: ليس شرطا ولكنه واجب، فعليه أن يعيد مادام بمكة، وإن لم يعد لزمه دم.