وفيما يلي نذكر بعض الأدلة من الكتاب والسنة، والقياس:
١ - استدلوا بقوله تعالى:. . . {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ}(١) فإن الآية تدل في الجملة على الأمر بالطهارة للطائفين.
٢ - حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «أول شيء بدأ به النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت (٢)».
وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - توضأ ثم طاف، وقد قال في الحج: «لتأخذوا مناسككم (٣)»، وهذا أمر يدل على الوجوب، فلما توضأ للطواف، لزمنا أن نأخذ عنه الوضوء للطواف امتثالا لأمره، ولأن فعله في الطواف بيان وتفصيل لما أجمل في قوله تعالى:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}(٤) وقد تقرر في الأصول: أن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا كان لبيان نص من كتاب الله، فهو على اللزوم والتحتم (٥) فدل ذلك على اشتراط الطهارة للطواف؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بينه بفعله وقال:«خذوا عني مناسككم»، ومن فعله الذي بينه: الوضوء للطواف، ولم يرد دليل يخالف ذلك فثبت أن الطهارة للطواف شرط.
(١) سورة الحج الآية ٢٦ (٢) صحيح البخاري مع فتح الباري ٣/ ٤٩٦، صحيح مسلم بشرح النووي ٨/ ٢٢٠. (٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ٤٥. (٤) سورة الحج الآية ٢٩ (٥) أضواء البيان ٥/ ٢٠٢، ٢٠٣