فالقول الأول: قال به جمهور العلماء، ومنهم الحنابلة (١)، وإسحاق وأبو ثور، وابن القاسم المالكي، وابن المنذر (٢)، ووجه عند الشافعية (٣)، فقالوا: لا يصح الطواف إلا بنية؛ لأنه عبادة تتعلق بالبيت، فاشترطت لها النية، ولأنه صلاة كما ورد في الحديث: «الطواف بالبيت صلاة (٤)»، والصلاة لا تصح بدون نية.
والقول الثاني: قال به أبو حنيفة (٥)، ومالك (٦)، والثوري (٧)، والقول الأصح عند الشافعية (٨)، فقالوا: لا تشترط النية. واستدلوا بقولهم: أن نية النسك حجا أو عمرة، تشمل جميع أفعاله، فسائر أعمال الحج: مثل الوقوف بعرفة، والمبيت بمزدلفة، والرمي لا تفتقر إلى نية؛ لأن نية الحج تكفي فيها، فكذلك الطواف، ولأن نية العبادة تشمل جميع أجزائها، فكما لا يحتاج كل ركوع، وسجود من الصلاة إلى نية خاصة لشمول نية الصلاة لجميع ذلك، فكذلك لا تحتاج أفعال الحج لنية تخص كل واحد منها لشمول نية الحج لجميعها.
والقول الثالث: الذي قال بالتفصيل، فما يحتاج من أعمال الحج إلى