ذي الحجة، وهو الرأي المشهور عندهم والرأي الثاني: يلزمه الدم إذا أخره عن يوم العيد (١)، أي: إذا أخر طواف الإفاضة إلى اليوم الحادي عشر لزمه دم.
أدلة من يرى جواز الطواف بعد منتصف ليلة النحر:
استدل من قال بصحة طواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر بأدلة منها:
١ - قوله تعالى:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}(٢) وإذا طاف في أي وقت صح طوافه.
٢ - يصح طواف الإفاضة بعد نصف الليل؛ قياسا على الرمي في ابتداء وقته.
٣ - ما روت عائشة رضي الله عنها «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت (٣)».
٤ - «أذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لسودة ليلة المزدلفة بالدفع بليل إلى منى (٤)».
٥ - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عمن ذبح قبل أن يرمي فقال: إرم
(١) حاشية على كفاية الطالب الرباني ١/ ٤١٣. (٢) سورة الحج الآية ٢٩ (٣) مختصر سنن أبي داود ٢/ ٤٠٤، ٤٠٥، قال البيهقي: (هذا إسناد صحيح، لا غبار عليه). قال ابن القيم: (قد أنكر الإمام أحمد هذا الحديث وضعفه) ص ٤٠٥، المرجع السابق. (٤) صحيح مسلم بشرح النووي ٩/ ٣٨، ٣٩.